إن مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على؛
- القانون رقم 023-2025 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، ولاسيما المادة 8 منه؛
- القانون رقم 022-2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح؛
- المرسوم رقم 211-2025 الصادر بتاريخ 2 سبتمبر 2025 القاضي بتعيين رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛
- المرسوم رقم 086-2026 مكرر الصادر بتاريخ 24 أبريل 2026 القاضي بتعيين أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد؛
وبعد المداولة،
يصادق على النظام الأساسي التالي :
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1: الموضوع
يحدد هذا النظام الأساسي أجهزة السلطة الوطنية لمكافحة الفساد واختصاصاتها وتنظيمها الإداري والمالي.
المادة 2: مهام السلطة
تمارس السلطة المهام المسندة إليها قانوناً في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك من خلال تعزيز النزاهة والشفافية، وإدارة ومراقبة التصريحات بالممتلكات والمصالح، وتلقي البلاغات ومعالجتها وإحالتها عند الاقتضاء.
المادة 3: المبادئ التوجيهية
تمارس السلطة مهامها استناداً على المبادئ التالية :
- الشرعية،
- الاستقلالية،
- النزاهة،
- الشفافية،
- الفعالية،
- المساءلة،
- السرية المهنية؛
الباب الثاني: أجهزة السلطة وتنظيمها
المادة 4: الرئيس
الرئيس هو المسؤول الأعلى للسلطة ويتولى، إضافة إلى الاختصاصات المحددة بالقانون، على وجه الخصوص؛
- تمثيل السلطة أمام القضاء وجميع الجهات الرسمية والخاصة في مجالات اختصاصها؛
- تنفيذ قرارات المجلس؛
- الإشراف العام على أعمال السلطة؛
- إحالة الملفات إلى الجهات المختصة؛
- الأمر بالصرف؛
- تعيين وإقالة أعضاء ديوان الرئيس وأعضاء اللجان وممثليات السلطة الجهوية؛
- التوقيع على الاتفاقيات والعقود.
تنشأ لدى السلطة؛
- لجنة للرقابة الداخلية والتدقيق؛
- لجنة داخلية للمشتريات.
وعند الاقتضاء، لجان أخرى مختصة.
يمكن لرئيس السلطة، عند الاقتضاء، تكليف واحد أو أكثر من أعضاء المجلس بمهام خاصة ومحددة المدة ذات صلة باختصاصات السلطة، مع مراعاة عدم تعارض المصالح.
المادة 5: ديوان رئيس السلطة
يتكون ديوان رئيس السلطة من؛
- ثلاثة مستشارين (مستشار فني، مستشار قانوني، مستشار للاتصال)
- مدير ديوان
- ملحقين اثنين.
المادة 6: مجلس السلطة
يتولى المجلس، إضافة إلى الاختصاصات المحددة بالقانون، ما يلي:
- اعتماد السياسات العامة؛
- المصادقة على الخطط والبرامج؛
- اعتماد الميزانية؛
- اعتماد التقرير السنوي؛
- المصادقة على الهيكلة التنظيمية،
- تحديد معايير انتقاء أعضاء الهيئة التنفيذية؛
- المصادقة على الأكتتاب داخل السلطة،
- المصادقة على تعيين وإقالة أعضاء الهيئة التنفيذية وعمال السلطة،
- معالجة التظلمات التي قد تحدث بين السلطة وموظفيها؛
- مراقبة حسن سير عمل السلطة .
المادة 7: الحماية
علاوة على إجراءات الحماية المنصوص عليها في المادة 12 من القانون 023-2025 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، توفر الدولة لرئيس السلطة وأعضائها، عند الاقتضاء، المساعدة القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. تظل الحماية قائمة بعد انتهاء العضوية إلا في الحالات التي يحددها القانون ووفق الإجراءات التي يحددها القانون بالنسبة للأعمال التي أنجزت أثناء ممارسة المهام.
المادة 8: ضمانات العضوية
يتمتع أعضاء مجلس السلطة بالضمانات والوسائل اللازمة لصون استقلالهم وحسن أدائهم لمهامهم، ولا يجوز إنهاء عضويتهم قبل انقضاء مأموريتهم إلا في الحالات وفق الإجراءات التي يحددها القانون.
أعضاء مجلس السلطة موظفون سامون من المجموعة الأولى بحكم تعيينهم، ويماثلون وظيفة المستشارين في رئاسة الجمهورية.
المادة 9: الحصانة الوظيفية
لا يجوز اتخاذ أي إجراء يقيد الحرية الشخصية لأحد أعضاء المجلس أو متابعته قضائياً بسبب أفعال مرتبطة مباشرة بممارسة مهامه، إلا طبقا لترتيبات المادة 12 من القانون 023-2025 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
المادة 10: استبدال وتعيين الأعضاء
يتم استبدال وتعيين الأعضاء في حالة إنهاء مهامهم طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 179 - 2025 بتاريخ 15 دجمبر 2025.
المادة 11: الهيئة التنفيذية
تتولى الهيئة التنفيذية، إضافة إلى الاختصاصات المحددة بالقانون، على الخصوص:
- تنفيذ الاستراتيجيات والقرارات التي يقرها المجلس؛
- الاشراف على أكتتاب أو إعارة موظفي السلطة، وعرضه على المجلس للمصادقة؛
- اقتراح أجور وامتيازات رئيس وأعضاء وموظفي السلطة وعمال السلطة؛
- التقييم الدوري للموظفين حول الالتزام بمعايير النزاهة؛
- تنظيم برامج التكوين وتحسين قدرات الموظفين؛
- اعداد مشروع التقرير السنوي.
تتكون الهيئة التنفيذية للسلطة :
الأمين العام:
الأمين العام هو المسؤول الإداري الأول تحت سلطة الرئيس، ويتولى:
- تحضير جلسات المجلس وإعداد التقارير والمحاضر:
- يتولى سكرتارية المجلس؛
- تنسيق أعمال المديريات والمصالح؛
- متابعة تنفيذ البرامج؛
- تسيير الموارد البشرية والمالية والوسائل.
يتمتع الأمين العام للسلطة برتبة أمين عام وزارة.
تتبع للأمين العام مصلحة للسكرتاريا المركزية، تعنى باستقبال وتسيير المراسلات.
المديريات التنفيذية:
تتكون المديريات التنفيذية للسلطة من:
- مديرية الوقاية والتعاون والاتصال؛
- مديرية التصريح بالممتلكات والمصالح والتحريات؛
- مديرية الشؤون القانونية والدراسات؛
- مديرية الموارد البشرية والمالية؛
- مديرية نظم المعلومات والرقمنة.
أولاً: مديرية الوقاية والتعاون والاتصال
تتولى بوجه خاص:
- إعداد وتقييم خرائط مخاطر الفساد؛
- اقتراح التدابير الوقائية والإصلاحات؛
- تنظيم وتنسيق جهود التعاون الوطني والدولي؛
- المشاركة في تحيين الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد؛
- إعداد وتنظيم برامج التوعية والإرشاد.
وتتكون من المصالح التالية:
مصلحة إعداد وتقييم خرائط مخاطر الفساد والإصلاحات وتتولى:
- تقييم وإعداد خرائط مخاطر الفساد؛
- اقتراح التدابير الوقائية والإصلاحات.
مصلحة التنسيق والتعاون والتوعية وتتولى:
- تنظيم وتنسيق جهود التعاون الوطني والدولي؛
- إعداد وتنظيم برامج التوعية والإرشاد؛
- العلاقات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
ثانياً: مديرية التصريح بالممتلكات والمصالح والتحريات
تتولى بوجه خاص:
- استقبال التصاريح وتسجيلها؛
- حفظها وتأمينها؛
- تدقيقها وتحليلها؛
- تتبع الآجال القانونية؛
- كشف تضارب المصالح؛
- استقبال البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد ودراستها وفرزها؛
- إجراء التحريات الأولية؛
- اقتراح الإحالات؛
- إعداد التقارير والإحصاءات.
وتتكون من المصالح التالية.
مصلحة استقبال التصاريح وتتولى:
- استقبال التصاريح وتسجيلها
- حفظ التصاريح وتأمينها
- تدقيقها وتحليلها
- تتبع الآجال القانونية،
- كشف تضارب المصالح؛
- إعداد التقارير والإحصاءات.
مصلحة استقبال البلاغات وإجراء التحريات وتتولى:
- استقبال البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد؛
- دراسة جديتها وفرزها؛
- إجراء التحريات الأولية؛
- اقتراح الإحالات.
ثالثاً: مديرية الشؤون القانونية والدراسات
تتولى بوجه خاص:
- تقديم الاستشارات القانونية؛
- إعداد مشاريع النصوص؛
- متابعة الإحالات والنزاعات؛
- إعداد التقارير والدراسات؛
- التقييم والنشر.
وتتكون من المصالح التالية:
مصلحة الشؤون القانونية والدراسات وتتولى:
- تقديم الاستشارات القانونية؛
- دراسة الجوانب القانونية للملفات؛
- إعداد مشاريع النصوص؛
- إعداد التقارير والدراسات؛
- التقييم والنشر.
مصلحة متابعة الإحالات والنزاعات، وتتولى:
- متابعة الإحالات والنزاعات؛
- إعداد تقارير عن مآلات النزاعات.
رابعاً: مديرية المصادر البشرية والمالية
تتولى بوجه خاص:
- تسيير المصادر البشرية؛
- إعداد وتنفيذ الميزانية؛
- مسك المحاسبة؛
- تسيير اللوجستيك والمشتريات؛
- تسيير الوسائل العامة .
وتتكون من المصالح التالية؛
مصلحة تسيير المصادر البشرية، وتتولي:
- تسيير المصادر البشرية
مصلحة المالية والمحاسبة والوسائل العامة، وتتولي:
- إعداد وتنفيذ الميزانية؛
- مسك المحاسبة؛
- تسيير اللوجستيك والمشتريات؛
- تسيير الوسائل العامة .
خامساً: مديرية نظم المعلومات والرقمنة
تتولى بوجه خاص:
- إدارة الأنظمة والشبكات؛
- الدعم الفني؛
- إدارة قواعد البيانات؛
- تطوير التطبيقات؛
- التحقيق المعلوماتي؛
- الاحصائيات ونظم المعلومات؛
- الأرشفة الإلكترونية.
وتتكون من المصالح التالية:
مصلحة الانظمة والشبكات وتتولى :
- الأمن السيبراني؛
- إدارة قواعد البيانات،
- تطوير التطبيقات؛
مصلحة الدعم الفني وتتولى:
- التحقيق المعلوماتي؛
- الاحصائيات ونظم المعلومات؛
- الأرشفة الإلكترونية.
المادة 12
يمكن لمجلس السلطة، باقتراح من رئيسها، انشاء أقسام داخل الهيئة التنفيذية، وعند الاقتضاء، ممثليات جهورية للسلطة.
المادة 13: اليمين القانونية
يؤدي الأمين العام والمديريون التنفيذيون ورؤساء مصالح استقبال التصاريح بالممتلكات والمصالح والأنظمة والشبكات والدعم الفني مهامهم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 202-023 المتعلق بالسلطة الوطنية لمكافحة الفساد أمام رئيس المحكمة العليا.
الباب الثالث: الموارد البشرية والاكتتاب
المادة 14: النظام المهني
يخضع عمال السلطة لأحكام هذا النظام الأساسي وأحكام نظامها الداخلي والنظام الخاص لعمال السلطة.
المادة 15: أصناف الموارد البشرية
تتكون الموارد البشرية من:
- الموظفين المعارين؛
- والوكلاء العقدويين.
المادة 16: التوظيف
يتم اكتتاب الهيئة التنفيذية وفق مبادئ الشفافية والمنافسة والاستحقاق والكفاءة والنزاهة، وتحت إشراف مجلس السلطة. ويحدد المجلس شروط الترشح، ومعايير الانتقاء.
تشرف الهيئة التنفيذية على اكتتاب وإعارة موظفي السلطة وعرضه على المجلس للمصادقة.
المادة 17: الواجبات المهنية
يلتزم عمال السلطة ب:
- الحياد؛
- السر المهني؛
- واجب التحفظ؛
- احترام القانون؛
- التصريح بتضارب المصالح .
المادة 18: الحقوق المهنية
يستفيد عمال السلطة من:
- أجر مناسب؛
- حماية قانونية؛
- تكوين مستمر؛
- ظروف عمل لائقة؛
- مسار مهني قائم على الجدارة .
المادة 19: الأجور والتعويضات
يراعى في الأجور والتعويضات المبادئ التالية:
- استقطاب الكفاءات؛
- المحافظة على الاستقلالية؛
- التحفيز على الأداء؛
- مراعاة الموارد المتاحة .
المادة 20: مكونات الأجر
يراعى في تحديد الأجر المكونات التالية:
- راتب أساسي؛
- علاوة مسؤولية؛
- علاوة أخطار المناصب الحساسة؛
- علاوة الأعباء العائلية؛
- التعويضات.
المادة 21: سلم الأجور
يصادق المجلس بناء على اقتراح من الهيئة التنفيذية على سلم الأجور والتعويضات.
المادة 22: تقييم الأداء
تجري الهيئة التنفيذية تقييما سنوياً لأداء الموظفين والعقدويين والوكلاء وفق مؤشرات موضوعية تشمل جودة الأداء والانضباط والمردودية.
المادة 23: التكوين المستمر
تعتمد السلطة خطة سنوية للتكوين في المجالات ذات الصلة باختصاصاتها.
المادة 24: الترقية المهنية
تتم الترقية وفق معايير الجدارة والكفاءة والأقدمية ونتائج تقييم الأداء.
المادة 25: النظام التأديبي
تشمل المخالفات، على الخصوص؛ إفشاء السر المهني، التغيب غير المبرر، التغيب غير المبرر، سوء استعمال السلطة وتضارب المصالح غير المصرح به.
دون المساس بالإجراءات والعقوبات المنصوص عليها في قوانين أخرى، يتعرض مرتكبي هذه المخالفات التأديبية للعقوبات التالية:
- الإنذار؛
- التوبيخ؛
- الطرد المؤقت من العمل؛
- تخفيض الدرجة؛
- الفصل .
المادة 26: الضمانات
لا تُوقع العقوبة الجسيمة إلا بعد تمكين المعني من حق الدفاع وإجراء تحقيق داخلي وصدور قرار معلل.
الباب الرابع: النظام المالي
المادة 27: الميزانية
للسلطة ميزانية مستقلة تدار وفق النظام المالي للسلطة وقواعد الشفافية والنجاعة.
المادة 28: الأمر بالصرف
الرئيس هو الآمر بالصرف، ويجوز له تفويض ذلك للأمين العام.
المادة 29: الرقابة
تخضع الحسابات لتدقيق داخلي وفق النصوص النافذة.
الباب الخامس: الشفافية والرقمنة
المادة 30: الأمن المعلوماتي
تعتمد السلطة نظاماً للأمن السيبراني وحماية البيانات.
المادة 31: التقرير السنوي
تعد السلطة تقريراً سنوياً عن أنشطتها ونتائج أعمالها، يحال إلى رئيس الجمهورية وإلى الجمعية الوطنية. ينشر هذا التقرير وفق القانون.
المادة 32: النشر
تنشر السلطة خطة عملها السنوية والسياسات والاستراتيجيات والارشادات التوجيهية.
الباب السادس: أحكام ختامية وانتقالية
المادة 33: نقل صلاحيات التصريح
تتخذ التدابير اللازمة لنقل جميع اللوازم والوثائق وقواعد البيانات والأرشيفات الموجودة بحوزة لجنة الشفافية المالية للحياة العمومية إلى السلطة طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 022-2025 بتاريخ 25 يونيو 2025 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح.
المادة 34: النظام الداخلي
يعتمد المجلس، بناء على اقتراح من الهيئة التنفيذية، نظاماً داخلياً يحدد طرق وسير عمل السلطة.
المادة 35: التعديل
بإمكان المجلس تعديل هذا النظام كل ما دعت الحاجة لذلك.
المادة 36: النفاذ
يدخل هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليه وتوقيمه من طرف رئيس السلطة.